كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

14 \ 8 \ 1402هـ، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حدث نقاش بيني وبين زوجتي (ق. ح. ش) ومما أدى إلى خروجي عن تحملي لأكثر مما حصل من نقاش، حيث وقع مني لفظ طلقة واحدة فقط، قلت: (أنت طالق) وبعد ذلك حملتها هي وطفليها إلى منزل أخي حتى أتمكن من الاستفتاء، ومعرفة ما يقتضيه الشرع، علما بأنها غير حامل، وترضع طفلتها ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه طلاق، فأفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليك بطلاقك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (754)
س: تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز. ع. ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها

الصفحة 13