الأصل فيه التأسيس، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (129)
س: حدث بيني وبين زوجتي (ن. ع. ب) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي: اعتبر ابنتك مخلى سبيلها، وقد كتبت ورقة قلت فيها: أقر أنا (ع. ف. ب) بأني قد طلقت زوجتي (ن. ع) طلاق السنة في 9 \ 3 \ 1392 هـ، وفي 20 \ 4 \ 1392 هـ تراجعت وكتبت إلى والدها: إني متراجع عن طلاقي في زوجتي. انتهى.
وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته: هل هو طلاق مستقل، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة؛ لأنه تفسير لقولي