كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة؛ لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق، وما عداه فمشكوك فيه، لا يعارض بالأصل، وهو عدمه، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض، وثبتت مراجعته زوجته وهي لا تزال في عدتها- فرجوعه صحيح، أما إن كانت مراجعته بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها- فله الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، أما إن كان ثالث طلاق صدر منه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (154)
س: طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (نعم أنا ف. ع. ع قد طلقت زوجتي بالثلاث) ولم يتكلم، بل كتب وهو صامت، وهذا كان على إثر زعل بينهما، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه

الصفحة 139