كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

ج: حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة- فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (355)
س: حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي، وكنت في حالة غضب فقلت لها: (إنك طالق طالق طالق) وقد كررتها للتوكيد، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد، ولي منها أربعة أولاد فهل تحل لي؟
ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (إنك طالق طالق طالق) وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن

الصفحة 141