بينونة كبرى، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (800)
س: حصل مني على زوجتي (ن. ص. ف) طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك.
ج: إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن.) طلاقا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن. ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن.) إلا طلقة واحدة.