كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (772)
س: حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها: (تراك طالق الشكالين) مرتين، والثالثة قلت: (علمك عند والدك) فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية: (تراك طالق الشكالين) وقصدي بها طلقة ثانية

الصفحة 153