كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8925)
س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (¬1) » رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 314، ومسلم 2 / 1099 برقم (1472) ، وأبو داود 2 / 649 برقم (2199) ، والدارقطني 4 / 46، وعبد الرزاق 6 / 392 برقم (11336) ، والحاكم 2 / 196، والطبراني 11 / 19 برقم (10916) ، والبيهقي 7 / 336.

الصفحة 163