الشريعة الإسلامية.
ج: إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (146)
س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من