ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد. بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4744)
س: كنت أشرب الدخان، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين، وإني قلت: علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان، وأخذت الألف ريال منها، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء، قصدي طمع في الألف ريال، وقصدي أن الله يعصمني عنه. أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا.
ج. إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع