كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

تعتبر الزوجة طالقا؟
ج1: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (982)
س: طلقت زوجتي (ك. ح. ع. س) طلاق السنة بالثلاث المحرمات، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح، وأصبحت متراجعا، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك.
ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل

الصفحة 190