كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

فأخذ بنته مني مع أولادها مدعيا أن ذلك طلاق، فهل هذا هو طلاق أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك كتبت توكيل طلاق لرجل يطلق زوجتك، وتراجعت ومزقت ورقة التوكيل قبل أن ترسلها، فإنه لا يقع عليك بذلك طلاق، وهكذا لو أرسلت الوكالة للوكيل ثم رجعت في ذلك قبل أن يطلق الوكيل لم يقع طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1898)
س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع

الصفحة 201