كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9097)
س4: في قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟
ج4: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 1
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17282)
س2: رجل طلق زوجته وله منها أولاد وبنات، وفضلت هذه الزوجة البقاء مع أولادها في بيتها، هل يجوز له البقاء معها وهي مع أولادها بالبيت؟ علما أنه رجل كبير بالسن، وفي حاجة

الصفحة 224