كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

عنها عندما طلقها زوجها المخزومي فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلاقها بائنا، فقال لها: لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم؟
ج1: ثبت في (مسند الإمام أحمد) وفي (صحيح مسلم) عن فاطمة بنت قيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة (¬1) » وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة (¬2) » رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم «إلا أن تكوني حاملا (¬3) » هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة؛ للدليل السابق، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطلاق (1480) ، سنن النسائي النكاح (3244) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2036) ، مسند أحمد بن حنبل (6/373) ، سنن الدارمي الطلاق (2274) .
(¬2) صحيح مسلم الطلاق (1480) ، سنن الترمذي الطلاق (1180) ، سنن النسائي الطلاق (3404) ، سنن أبو داود الطلاق (2288) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2036) ، مسند أحمد بن حنبل (6/415) ، موطأ مالك الطلاق (1234) ، سنن الدارمي النكاح (2177) ، الطلاق (2275) .
(¬3) صحيح مسلم الطلاق (1480) ، سنن أبو داود الطلاق (2290) .
الفتوى رقم (40)
س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه

الصفحة 227