كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م. ع. ق) أهـ.
ج: حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ. ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (60)
س: إنه قال لزوجته (ح. خ. ع) : (أنت طالق طالق طالق) وهو في حالة غضب وذكر في استفتائه أنه لم يقصد بتها وإنما قصد طلقة واحدة، ولم يسبق منه أن طلقها، وأنه راجعها بشهادة من ذكر في استفتائه في العدة، حيث كانت حاملا ولم تضع الحمل حتى الآن.
ج: حيث إنك لم تقصد بقولك: (أنت طالق طالق طالق)

الصفحة 228