كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

البت، وإنما قصدت طلقة واحدة، وحيث إنها كانت حاملا وقت الطلاق ولا تزال حاملا حتى الآن، وأشهدت على الرجعة على ما ذكرت في الاستفتاء فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، وبرجعتك إياها بقيت في عصمتك زوجة لك ولم يبق لك بالنسبة إليها إلا طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (44)
س: أنا (ع. ي. أ. ي) كنت أنا و (ع. م. م) و (ح. أ. ي. أ) و (ع. م. م) ورفاقهم في عزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي (س. ط. ض) طالق، وظهر مني يمين، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ 6 \ 5 \ 1391هـ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام 1319هـ، وأشهدت على رجعتي لها (ع. م. ع. ي) و (م. ع. م) ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل لي؟

الصفحة 229