كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

الفتوى رقم (109)
س: حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة أدت إلى أن طلقتها طلاق السنة في 18 \ 2 \ 1392هـ وفي 22 \ 2 \ 1392 هـ رغبت في عودتها وتأسفت على ما بدر مني، واتصلت بأهلها وأبلغتهم. فأعطوني فتوى في ذلك أقابل بها أرحامي.
ج: إذا كنت طلقت زوجتك طلاق السنة، ولم يسبق منك طلاق لها قبل ذلك مرتين- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن حصلت منك الرجعة لها في العدة وأشهدت على ذلك فهي زوجتك، وإن لم تكن راجعتها الآن فراجعها وأشهد على الرجعة شاهدين عدلين إن لم تكن انتهت من العدة، وإن كانت عدتها قد انتهت ولم تراجعها فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (137)
س: مضمونه مع تفسيره بعد استدعائه وحضوره بتاريخ 22 \ 5 \ 1392 هـ: حصل بيني وبين زوجتي (ح. ع) مشاجرة

الصفحة 232