جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (382)
س: طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي، بأنه وكل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته -وعينها- طلاق السنة، وأنه طلقها بموجب التوكيل، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فيعتبر طلاقا رجعيا، للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان على عوض، ولم يكن آخر ثلاث فتحل له بعقد ومهر