تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1685)
س2: كتب (ع. ب) ورقة إلى زوجته بما يلي:
نعم أنا (ع. ف. ب) قد طلقت زوجتي (ع. م. ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.
ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر