كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجا آخر، زواجا شرعيا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1992)
س: وحدة من زوجاتي أردت أطلقها وشددتها لأبيها وهي حامل، ولكن لم أطلقها بطريقة التلفظ، ولم يسبق هذا طلاق، وقد وكلت أحد إخواني يكتب ورقة الطلاق، ولكن لم يكتب ورقة الطلاق، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل أن تلد، أي: تضع حملها

الصفحة 249