لساني شيء، وأنا نيتي بعدين أطلقها، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد، ولم أطلقها حتى الآن، وهي حامل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4384)
س: أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ. ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟