كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

لإشعاركم.
ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: (أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ. ص. ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8190)
بعد أن عقدت قراني بالمسجد ذهبت إلى بيت زوجتي، وهناك فوجئت بأن أخاها جمع أصحابه أصحاب السوء، وأخذوا يغنون أغاني محرمة، ويصفقون في الميكروفون، ويدقون على

الصفحة 26