وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (133)
س: أفيدكم بأن شخصا عمره عشرون سنة، تزوج فتاة عمرها اثنتا عشرة سنة، يوم حصل بينهما نزاع قال لها: يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد. نرجو إفادتنا عن ذلك.
ج: إن قول الزوج لزوجته حينما حصل بينهما النزاع إنه يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد- يعتبر ظهارا، وهو منكر من القول وزور، يحرم على المسلم أن يتكلم به، لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (¬1) وإذا أراد أن يعود إلى امرأته وجب عليه أن يكفر
¬__________
(¬1) سورة المجادلة الآية 2