كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

وإن كان قصدك تحريم زاده فعليك كفارة يمين تجب بعد الأكل من زاده، وهي: إطعام عشرة مساكين، ويجزئ في ذلك إعطاؤهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت أهلك، أو تكسو عشرة مساكين أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4622)
س: كنت مقيما مع زميل لي وحصل خلاف، حيث اتهمني بكسر وعاء، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر، فما كان مني إلا أن قلت متسرعا: (تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا) وأنا أعلم أني لم أكسره، وما كان مني إلا أن تلفظت بهذا القول، وإني أخاف الله من المعصية، وإني مقيم بمفردي، وأهلي بعيدون عني، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ الرجاء من فضيلتكم أن توضحوا لي الجواب الشافي، علما بأن زوجتي لا تقيم في مكان عملي، وإنما هي في بلدي الأصلي، وأنا مسلم أصلي وأصوم

الصفحة 286