كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

وأخاف الله، ولكن هذا الذي قد حصل، فالرجاء إنقاذي من العذاب يوم الحساب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يقع بذلك ظهار على زوجتك؛ لأنك حلفت بالظهار وأنت صادق، وذلك في قولك: (أو العكس) أي: (زوجتي كأختي) ونوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، أعاذنا الله وإياك من نزغات الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4538)
س: لقد صار مني كلمة ظهار، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام: إنه يجب عليك صيام شهرين، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطيع الصيام، فهل يجوز الإطعام بدل الصيام، وهل يجوز إرسال بدل الطعام فلوسا إلى أفغانستان حيث إنهم مسلمون وفي حاجة إلى مثل هذا. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء

الصفحة 287