كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (¬2) وعليها التوبة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التحريم الآية 1
(¬2) سورة التحريم الآية 2
الفتوى رقم (6130)
س: لقد حرمت امرأة زوجها قائلة: (أنت علي حرام مثل ولدي) وقد وقعت في الندم من ذلك الوقت، ولكن لا ينفع الندم، نرجو من فضيلتكم بيان هذه المشكلة هل تحرم عليه أم فيها كفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها، وأن تطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسوهم، فإن لم تجد صامت

الصفحة 290