ج5: إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6627)
س: في يوم الأحد الموافق 10 \ 1 \ 1404 هـ، كنت في حالة غضب، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فما الحكم؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وأن تستغفر الله