ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل، من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها- فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف (¬1) » وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها، ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه، سوى طلاق زوجته، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (14506)
س1: رجل تزوج امرأة بإذن والديه، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات، وأنجبت منه أولادا طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها، لا إلى زوجها ولا إلى أم زوجها، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها والعكس، فماذا يفعل هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته أم لا؟ نظرا