كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

كما وإنها لا علم لها بهذا الموضوع حتى تاريخه، إنني على شوق جم لانتظار ردكم وفتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك، بأن قدم العامل وعمل في الشركة المذكورة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15761)
س: يوجد عندي أخي من أمي، وكان عندي عمال وبنيت له بيتا من دور واحد، وعند المحاسبة بقي لي بطرفه حوالي خمسة وخمسين ألف ريال، وطلب مني تنزيل المبلغ، علما بأن المبلغ المتبقي أكثر من ذلك، فنزلت له عشرين ألف ريال، وبقي عليه خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد مضي سنة طلبت منه المبلغ فقال لي: لا يوجد لك علي أي مبلغ.
علما بأن فيه شهودا وورقة بذلك، فقلت: بيتك محرم علي دخوله كما تحرم علي أمي، وقد قلت هذا الكلام وأنا في أشد زعل عليه عندما قال لي: لا يوجد

الصفحة 306