ج2: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (¬1) فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 5
الفتوى رقم (17999)
س: سجلت باسم جدي أب والدي، حيث إن والدي توفي وهو لم يخرج حفيظة نفوس، وبعد ذلك توظفت بهذا الاسم الذي هو أساسا غير صحيح من جهة إسقاطي اسم والدي الذي يدعى (ح. ع. ع. ش) لذا أرجو الإفادة من فضيلتكم هل هو يلحقني شيء من جهة الله سبحانه وتعالى؟ علما ما قطعت أو اختلست حق أحد من أقاربي أو إخواني ولكن للتأكد. أرجو إفادتكم.
ج: يجوز الانتساب إلى الجد لأنه أب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب (¬1) » مع العلم بأن عبد المطلب
¬__________
(¬1) رواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أحمد 4 / 280، 281، 289، 304، والبخاري 3 / 218، 220، 233، 4 / 28، 5 / 99، ومسلم 3 / 1400، 1401 برقم (1776) ، والترمذي 4 / 199- 200 برقم (1688) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 188، 191، 6 / 155 برقم (8629، 8638، 10441) ، وابن حبان 11 / 90 برقم (4770) .