اختلاط الأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14360)
س: شاب يحمل اسم خاله، أي: خاله تبناه- وطبعا بموافقة والديه منذ أن ولد هذا الشاب، وهو يحمل اسم خاله، فهل يجوز له أن يحمل اسم خاله؟ وهل يجوز له الزواج وهو حامل اسم خاله؟ وهل يعتبر هذا الإنسان كاذبا عندما يسأل: ما اسمك فيجيب باسم خاله؟
ج: لا يجوز له الانتساب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} (¬1) {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (¬3) »
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 4
(¬2) سورة الأحزاب الآية 5
(¬3) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7300) ، صحيح مسلم الحج (1370) ، سنن الترمذي الولاء والهبة (2127) ، سنن أبو داود المناسك (2034) ، مسند أحمد بن حنبل (1/81) .