ج: أولا: اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه، وأولادهما بهذا أولاد زنا، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال. ثانيا: إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21328)
س: نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد، وقد بلغنا الأربعين سنة، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة، وبنتا عمرها ثلاث سنوات، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع، وعن كيفية معاملتنا