كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟
ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1) وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 234
الفتوى رقم (17599)
س: إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة

الصفحة 411