كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم.
ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (¬1) » رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النكاح (1145) ، سنن النسائي النكاح (3358) ، سنن ابن ماجه النكاح (1891) ، سنن الدارمي النكاح (2246) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4225)
س3: توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا؟

الصفحة 412