كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

«لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (¬1) » متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2) وفي (الصحيحين) «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة (¬3) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5343) ، صحيح مسلم الطلاق (938) ، سنن النسائي الطلاق (3534) ، سنن أبو داود الطلاق (2302) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2087) ، مسند أحمد بن حنبل (5/85) ، سنن الدارمي الطلاق (2286) .
(¬2) سورة الطلاق الآية 4
(¬3) صحيح البخاري الطلاق (5320) ، سنن النسائي الطلاق (3506) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2029) ، مسند أحمد بن حنبل (4/327) ، موطأ مالك الطلاق (1252) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16488)
س2: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.

الصفحة 431