كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13366)
س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9153)
س1: إذا توفي الرجل وهو ابن عم للمرأة أو من أقربائها، أي: جماعتها الأقربين منها، فإنها تزيد مدة الحداد عليه والقرآن بين مدة الحداد بأنها أربعة أشهر وعشر من شهر، فأفيدونا عن هذا الموضوع؛ لأن أكثر الناس غارق في هذا الخطأ، وما هي الحاجات الواجب للمرأة عملها، وهل تذهب إلى جيرانها الأقربين من بيتها؟ نحن يا شيخ نجهل بعض هذه الأمور، وليس لنا إلا الله ثم علماؤنا وفقهم الله لعمل الخير.

الصفحة 435