كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7077)
س3: هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة؟
ج3: ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5334) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (5137)
س1: من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد، أي: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها؟
ج1: إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن

الصفحة 438