كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

حداد بعد وفاة زوجها، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته؟
ج2: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16817)
س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع

الصفحة 469