كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21653)
س5: تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها (4 أشهر 10 أيام) بقراءة الفاتحة، ثم الاغتسال، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا؟
ج5: قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر، فيجب تركها في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (1823)
س1: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟
ج1: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 234

الصفحة 479