كان لكل حكمها، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1081)
س: حصل نقاش بيني وبين زوجتي، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة: (تغطي) ولها مني أربعة أطفال، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها؟ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك: (تغطي) لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك: (تغطي) لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك: (تغطي) كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن