كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

الطلاق
السؤال الأول من الفتوى رقم (4172)
س1: ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور؟
ج1: إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11003)
س2: إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟
ج2: الزواج من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبه يكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة

الصفحة 5