كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.
ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل (¬2) » رواه البخاري.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 1
(¬2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: مالك 2 / 576، والشافعي 2 / 32- 33، وأحمد 2 / 6، 54، 63، 64، 81، 102، 124، 130، والبخاري 6 / 67، 163، 164، 184- 185، 8 / 109، ومسلم 2 / 1093 برقم (1471) ، أبو داود 2 / 632- 634 برقم (2179) ، والنسائي 6 / 138، 139، 140- 141، 212 - 213 برقم (3389 – 3391، 3396، 3556) ، وابن ماجه 1 / 651 برقم (2019) ، والدارمي 2 / 160، والدارقطني 4 / 6، 7، 9، 11، وعبد الرزاق 6 / 308 برقم (10952 - 10954) ، وابن أبي شيبة 5 / 2 - 3، وابن حبان 1 / 770 برقم (4263) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 53، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 58 برقم (734) ، والبيهقي 7 / 323- 324، 325، 414، والبغوي 9 / 202 برقم (2351) .

الصفحة 57