كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

أم لا، وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته؟
ج2: أولا: طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها. ثانيا: إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته، وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: إذا تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج، فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر؟ أرجو الإفادة عن ذلك.
ج3: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة

الصفحة 63