كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)
كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18416)
س4: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والدي، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1)
ج 4: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 1
الصفحة 7
512