وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6903)
س6: قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
ج6: إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز