كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

الفتوى رقم (4168)
س: إذا ولد الابن فأخذته عمته وامتص ثديها ثم ربته مدة طويلة، ولم تنجب العمة لا قبل أخذه ولا بعده، ثم ماتت بعد فترة طويلة، وزوج العم هذا الابن وهو في بيته، ثم وهبه جميع أمواله، فما حكم الأشياء التالية: هل تثبت الرضعة له من هذه العمة؟
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس ونحوه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا.
فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ولو لم تنجب قبله ولا بعده، وإن كان أقل من الخمس أو لم يكن فيها لبن أصلا، فلا يعتبر بذلك ابنا لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الصفحة 10