كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعا، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم؟
ج: فعل زوجك هذا لا يجوز له، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الرضاعة من المجاعة (¬1) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لك؛ (إنك مثل أمي) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2)
¬__________
(¬1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 94، 138، 174، 214 والبخاري 3 / 150، 6 / 126 ومسلم 2 / 1078 برقم (1455) ، وأبو داود 2 / 548 برقم (2058) ، والنسائي 6 برقم (3312) ، وابن ماجه 1 / 626 برقم (1945) ، الدارمي 2 / 158.
(¬2) سورة المجادلة الآية 3

الصفحة 102