كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18899)
س1: رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟
ج1: زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1) » ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها.
س2: رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع.
ج2: تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

الصفحة 103