كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

النسب؟ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1) » ، وعليه فيكون محرما لأم زوجته من الرضاع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .
الفتوى رقم (6175)
س: إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو (ل. ل. ح) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر، وعلمت أن أبناء (ل. ل. ح) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي: 1- (ل. ل. ح) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا؟
2 - هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن (ل. ل. ح) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي؟
ج: إنه إذا كان رضاعك من لبن زوجة (ل. ل. ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من

الصفحة 104