كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

للمصلحة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضاع المرأة من مطلقته خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحل؛ لأنها ربيبته، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (¬2) وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬3) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (¬4) » وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) . علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر له على النكاح
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة البقرة الآية 233
(¬4) صحيح البخاري الشهادات (2646) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3300) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

الصفحة 112