وقال -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1) » متفق على صحته، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولين جاز له التزوج بها. أما أنت فيجوز لك التزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .
الفتوى رقم (862)
س1: توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس، فاحتضنته جدته لأمه، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة، فأدرها الله عليه، وأرضعته حولين، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه؟